أرشيفية
أرشيفية


3 أبريل.. دعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو نقابة التجاريين

إسلام دياب

الأحد، 07 مارس 2021 - 07:10 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتان الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.

اقرأ أيضا | 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف

وتنص المادة 85 من القانون على أنه "في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية، فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة