مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


تنطلق غدا.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

أسامة حمدي

الأحد، 07 مارس 2021 - 08:33 م

 

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين 8 مارس.

وأشار إلى أن الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، موضحاً ان الجلسة تشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس والتي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.

فيما أنهت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، جميع الاستعدادات والترتيبات التنظيمية بمقرات اللجان النوعية للمجلس.

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" إجراءات تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، وإجراء الانتخابات على مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس كالتالي:

الفصل الخامس: اللجان النوعية

‏‏الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

‏‏مادة 38

‏‏تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

‏‏1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

‏‏2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

‏‏3. لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

‏‏4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

‏‏5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

‏‏6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

‏‏7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

‏‏8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‏‏9. لجنة الشباب والرياضة.

‏‏10. لجنة الصحة والسكان.

‏‏11. لجنة الزراعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس في ممارسة اختصاصاته.

‏‏مادة 39

‏‏تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

مادة 44

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

اقرأ أيضا: نائب رئيس الإمارات: العالم يمر بمرحلة حاسمة لم يشهدها من قبل 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة