المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون تسوية «أوضاع فرض الحراسة»

إسلام دياب

الأحد، 07 مارس 2021 - 09:01 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها، والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك في الأحوال الآتية:

اقرأ أيضا| 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية مجلس تأديب النيابة الإدارية

- الأراضي الفضاء التي لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان.

- العقارات المبنية التي لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام.

- العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.

- العقارات المثقلة بحق عيني ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التي لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين 30 ألف جنيه.

- المنشآت الفردية التي لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت من منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التي كانت عليها في تاريخ البيع.

- يعتد في تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد في عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة