صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


14 مارس.. دعوى عدم دستورية منازعات الحيازة في قانون المرافعات المدنية

إسلام دياب

الإثنين، 08 مارس 2021 - 06:02 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992، والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وتنص المادة (44) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره".

اقرأ أيضا | 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية الحماية على الشيكات البنكية


وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم".

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة