مخلفات ونفايات - صورة أرشيفية
مخلفات ونفايات - صورة أرشيفية


«الفتوى»: عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية الناتجة عن الشركات

فاطمة مبروك

الخميس، 11 مارس 2021 - 01:06 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن إفتاء الجمعية استقر على أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وأن القواعد العامة للاستيراد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي الدولة، ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 قد أدرج في البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة).

 

اقرأ أيضا | البيئة: «خلية الناصرية» المركز الوحيد لاستقبال المخلفات الخطرة

 

وأضافت الجمعية، أنه يضحى من غير الجائز الترخيص للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة في دخول الزيوت المستعملة المستطلع الرأي بشأنها بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركات المشار إليها على الترخيص في تداولها .

 

وتابعت: "إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد".


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة