شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية
شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية


لحماية حقوق أعضائها.. شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية طبقا للقانون

أسامة حمدي

السبت، 13 مارس 2021 - 06:09 ص

"الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي".. أحد الحقوق الأصيلة التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولذا سمح قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بتأسيس منظمات نقابية بجميع أشكالها، سواء لجان نقابية أو نقابات عامة أو اتحادات عمالية.

وينص الباب الثاني من القانون على كيفية إنشاء المنظمة النقابية والهدف منها، إذ نصت المادة 10: "إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية".

ووضع القانون شروط وضوابط لتأسيس المنظمات النقابية نستعرضها في السطور التالية:

أولا: اللجان النقابية

نصت المادة 11 على: "للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضماً لها، وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملاً، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخل ضمن هذه الصناعة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".

ثانيًا: النقابات العامة

نصت المادة 12 على "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل".

ثالثًا: اتحاد العمال

كما نصت المادة 12 على "يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل".

الهدف من وجود منظمات نقابية عمالية

نصت المادة 14 على: "تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية".

الأوراق المطلوبة لتأسيس منظمة نقابية

حددت المادة 18 الأوراق، ونصت على "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الادارة، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع 3 نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة:

1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، مبيناً به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل اقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقعًا عليه من كل عضو منهم.

2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا من مكتب التوثيق المختص.

3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.

4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله.

5- كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي وأسمائها ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.

وتحرر الجهة الادارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية".

اقرأ أيضا: الجمل: لن نسمح لوباء كورونا أن ينتصر وعلينا التضامن لعبوره

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة