صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


حريق مصنع العبور.. كل ما تريد معرفته عن احتياطات السلامة بالمنشآت

أسامة حمدي

الأحد، 14 مارس 2021 - 04:28 ص

أثارت واقعة حريق مصنع ملابس بالعبور والذي نتج عنه 20 حالة وفاة، و24 إصابة، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش؛ تساؤلات عديدة حول ضوابط وشروط السلامة والصحة المهنية بالمصانع.

اقرأ أيضا| لحماية حقوق أعضائها.. شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية طبقا للقانون

ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العمال والمنشآت بالقطاع الخاص، ممن يعمل بها 50 فردأ فأكثر، على وضع العديد من محددات وشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العاملين بهذه المنشآت، فضلا عن الحفاظ على الكيانات وحماية المنشآت من الأخطار الطارئة والمسببة.

وقد ألزم القانون 12 لسنة 2003 المنشآت، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر.

وننشر أهم عناصر وقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ومنها:

أولا : الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن:

1- الوطأة الحرارية والبرودة.

2- الضوضاء والاهتزازات.

3- الإضاءة.

4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).

5- تغيرات الضغط الجوي.

6- مخاطر الانفجار.

7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

ثانيا: الوقاية من المخاطر الكهربائية ومنها (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).

ثالثا : أن تلتزم كل منشاة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية، ومن هذه المخاطر:

1- كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.

2 - كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.

3- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

رابعا: طرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات:

1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.

2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.

3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.

4- وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

خامسا: تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية كما يلي:

1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها.

4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال.

5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.

6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها.

No photo description available.

Like

Comment

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة