الشيخ عمر البسطويسى
الشيخ عمر البسطويسى


البسطويسى لمن يكتب أملاكه لبناته: افعل ما شئت ولكن ليس بهدف حرمان الورثة

نادية زين العابدين

الخميس، 18 مارس 2021 - 09:37 م

الميراث لا يكون ميراثا إلا بعد الوفاة فما هو حكم من يكتب أملاكه لبناته لعدم إنجابه الذكور؟ وهل يجوز أن يوزع الأب ثروته على أولاده البنين والبنات فى حياته ويخص الإناث بالذهب والملابس ومقتنيات البيت؟ وما مصير الهدايا التى يقدمها الأبناء لوالديهم بعد الوفاة؟.

يقول الشيخ عمر البسطويسى رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر سابقا: الإنسان حر فى التصرف فى ماله كيف يشاء طالما ينفقه فى شىء لا يغضب الله، أما لفظ الميراث فهو تركة الميت ولا تصبح ميراثا إلا بعد الوفاة. فمن رزق بالبنات دون الذكور ويريد أن يكتب لهن أملاكه وهو حى حماية لهن ومساعدتهن على الحياة لأنهن يحتجن المعونة نقول له افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة مثل الأعمام والعمات من الميراث، لأن ذلك حرام حرام.

 

والأفضل أن تعطى البنات جزءا من ممتلكاتك على سبيل الهبة وتترك الباقى يوزع كميراث شرعى حتى لا يحرم أحد من الورثة، ويسبب ذلك قطع الأرحام والتشاجر أو تتغير الظروف بمرض فيحتاج الإنسان إلى أمواله للعلاج أو يتزوج الأب زيجة ثانية فلا تحرم الزوجة الثانية وأولادها من الميراث، لنفاد المال الذى وزع من قبل وأيضا حماية لصاحب المال، فقد رأينا قلة قامت بالتخلى عن أبيهم بلا رعاية ولا مأوى، بعد توزيع المال وفى هذه الحالة يحدث ما لا يحمد عقباه.

ويضيف أما من يرغب فى توزيع ثروته فى حياته على أولاده البنين والبنات فهو جائز ويعطى أيضا على سبيل العطية والهبة بشرط ألا يكون هذا كلاماً فقط والمال باق فى يده حتى وفاته فهذه تصبح قسمة باطلة وعلى الأب أو صاحب المال أن يعطى كل ولد أو بنت عطيته بالتساوى سواء عزابا أو متزوجين، وقد اختلف بعض العلماء فى صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وقال غيرهم وهو الرأى الراجح والأظهر إن شاء الله أن يسوى بينهم الذكر مثل الأنثى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( سووا بين أولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء) ويجوز للأب أن يعطى أحد الأبناء نصيبا أزيد لأسباب معينة يراها بشرط عدم الإضرار بالآخرين لأن ذلك ظلم محرم شرعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى قصة النعمان بن بشير: "إنى لا أشهد على جور".

ويؤكد : هناك خطأ شائع وتقليد قديم فى بعض المجتمعات وهو استحواذ البنات على مقتنيات والدتهن بعد وفاتها من الذهب والملابس وأثاث البيت بظن أنهن الأحق بذلك، وهذا لا يجوز لأن هذه الأشياء أصبحت تركة توزع حسب الأنصبة، وأيضا من الأخطاء المنتشرة أن الهدايا التى يقدمها الأبناء للوالدين فى المناسبات حال حياتهما يستردها الأبناء بعد الوفاة فيأخذ كل منهم ما قدمه هذا لا يصح لأن هذه الهدايا أصبحت تركة يجب توزيعها على الجميع من قدم ومن لم يقدم أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع الوالدين بأن يسترد كل ابن هديته بعد الوفاة فهذا شىء آخر، ولكن غير جائز شرعا الرجوع فى الهبة (الهدية) لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "الراجع فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه (لعابه)".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة