صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قبل العودة..هذه عقوبة إلحاق الضرر بالعقارات المجاورة خلال البناء

محمود كساب

الجمعة، 19 مارس 2021 - 09:02 ص

ينتظر الكثيرون قرار عودة البناء وذلك بعد توقفه لمدة تزيد عن 6 أشهر وذلك لإعداد الاشتراطات البنائية الجديدة التي يتم تحديدها من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وبمشاركة الجامعات المصرية ونقابة المهندسين والتي جاءت أهم ما فيها ألا يزيد عدد الأدوار عن 4 طوابق في الشوارع الجانبية و5 في الشوارع الرئيسية في عواصم المدن والمحافظات.

اقرأ أيضا|نقيب المهندسين: جاهزون لعقد الجمعية العمومية بعد تراجع كورونا 

ومع عودة البناء مرة أخرى حدد القانون المدني شروطًا محددة لعملية البناء حتى لا يتضرر سكان العقارات المجاورة خلال عملية البناء الجديد،  فعلى سبيل المثال بناء حائط يمنع الضوء على العقار القائم بالفاعل. 

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية عقوبة الضرر بالعقارات المجاورة خلال عملية البناء.

يحق لسكان العقار المتضاريين من عملية البناء إقامة دعوى قضائية لوقف الأعمال الجديدة 

ونصت المادة 962 من القانون المدني بأن " من حاز عقارا واستمر حائزًا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له مـن جــراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبًا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر".

شروط إقامة الدعوى

حددت المادة 962 أيضا شروط  إقامة الدعوى وهي يتم رفع الدعوى في حالة واحدة وهي إذا لم يتم  بناء العقار ومازال في دور التنفيذ، ولكن الحائز يتضرر منه ويعتبره تهديدا لحيازته، أما الأعمال التي تمت فعلا فلا يجوز أن تكون محلا لهذه الدعوى.
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة