المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،


«الشيوخ» يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث

حسام صدقة

الأحد، 21 مارس 2021 - 02:38 م

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات وذلك لمواجهة جريمة ختان الإناث.


وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة و السكان، انتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى، وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى " سوى أو عدل أو شوه " ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين ف حالة ما اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت . 

وشددت المادة العقوبة على أنه إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو اذا أفضى الفعل إلى الموت .

كما تضمن عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين اذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة و كذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي اجري فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإلكترونية.

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس، واستحدثت تجريما خاصا كل من روج او شجع او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر.

ونصت المادة على أنه ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل  من إجرى  ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر  سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين  سنة. 

 وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏ ‏‏الخاصة التي‏ اجري فيها الختان . 

 وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها  وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم  في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 

شاهد أيضًا.. الشيوخ: إحالة 19 مشروع قانون إلى اللجان النوعية ‎


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة