سرقة التيار الكهربائي..صورة ارشيفية
سرقة التيار الكهربائي..صورة ارشيفية


احذر| سرقة التيار الكهربائي عقوبتها «الحبس والغرامة»

حنان الصاوي

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 01:32 م

 

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها بدأت التفتيش على سرقة الكهرباء من خلال لجان تم تشكيلها من شركات التوزيع التسعة للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد، إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

 و التفتيش على العدادات يتم كل فترة أقصاها 3 أشهر، خاصة أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق  قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد سيتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وسرقة الكهرباء تكلف الدولة حوالي 2 مليار جنيه، مما دفع الحكومة لتغليظ العقوبة لسارقي التيار والحد من عملية سرقة التيار الكهربائي، سواء عن طريق التوصيل المخالف أو التلاعب بالعدادات.


وجدير بالذكر أنه تم تعديل مادتين فى قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف أو المشترك، وذلك باستبدال نص المادتين «70، 71» من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على أن«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
 

اقرأ أيضا |إنفوجراف | شروط صحة تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة