مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية


بعد موافقة الشيوخ.. تشريعية «النواب» تناقش ختان الإناث ومواجهة غش القطن

حسام صدقة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 02:22 م

 

تشهد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث غدا، وذلك بعد الانتهاء من نظره بمجلس الشيوخ والموافقة عليه، كما تشهد لجنة الصناعة نظر مشروع قانون بشأن  مواجهة غش القطن بعد موافقة مجلس الشيوخ أيضا.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ختان الإناث، والتي وصفها تقرير  اللجنة بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل  انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

بعد الطرح من حيث المبدأ، أكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

اقرأ أيضًا: مفوضية الانتخابات العراقية تقرر عدم إجراء انتخابات مجلس النواب للمواطنين بالخارج

المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن حيث يهدف مشروع القانون الى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر  ويتضمن  مشروع القانون  إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ،وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها .

وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها ، قام مشروع القانون بإلزام جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب كما منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة