صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«النواب» يستأنف جلساته غدا لمناقشة مشروعات القوانين التي أحالها لمجلس الشيوخ

علاء الحلواني

السبت، 27 مارس 2021 - 10:55 ص

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين يأتي فى مقدمتها بعض المشروعات التي أحالها رئيس النواب لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بموجب تفويضه من قبل أعضاء المجلس وطبقا للدستور وكان جبالي قد أحال 19 مشروع قانون للغرفة الثانية للبرلمان لإبداء الرأي فيها طبقاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب فى 2019 فى الدستور الحالي 2014 وبدوره أحالها رئيس الشيوخ للجان النوعية المختصة وانتهى مجلس الشيوخ من إبداء رأيه النهائي فى بعضها خلال جلستيه السابقتين خلال الأسبوع الماضي فى أول تفعيل للتعاون بين غرفتي البرلمان.

 

 
ويواصل النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري. 

 

 
ويناقش المجلس يوم الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والتي أبدى مجلس الشيوخ رأيه فيه، كما يناقش طلب مقدم من النائب ضياء الدين داود و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و تقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون- نصب عينيه في ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداءً على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها.

 

 
وقد أفرز الواقع العملي، أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها وأشار التقرير إلى إنه ما زالت هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن، والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.

 

 
ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.

 

 
جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و 242 مكررًا أ من قانون العقوبات على النحو الآتي:
المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة- فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.
المادة (242 مكررًا أ) تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات مقدمة من النواب.
وحول التعاون بين المجلسين أكدت قيادات الغرفتين والخبراء أن هذا هو الهدف المنشود من عودة مجلس الشيوخ ليكون بمثابة الداعم لمجلس النواب وصولاً لجودة التشريع دستورياً وعملياً، كما أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيراً إلى أن ذلك هدفه الصالح العام للدولة والمواطن معاً.
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام والفقيه الدستوري، أكد أن مسألة إبداء الرأي المقررة دستورياً لمجلس الشيوخ كانت أمراً علمياً منهجياً حيث بذلت الغرفة الثانية للبرلمان فى شأن إبداء الرأي فى مشروعات القوانين التي تمت إحالتها من الغرفة الأولى «مجلس النواب» جهوداً كبيرة من قبل اللجان النوعية حيث قام مجلس الشيوخ بدراسة كل مادة من المشروعات المحالة على حدة مبدياً ما يراه من وجهة نظر سواء تلك التى تكون متعلقة بالمشروعية الدستورية أو الملائمة التشريعية إضافة لقيام الأعضاء بتبرير آرائهم بعد الانتهاء من إبداء الرأي وإحالتها لمجلس النواب.
 ويرى فوزي أن آراء الشيوخ معتبرة وأن المجلس بذل فيها جهداً كبيراً وكانت محل اعتبار وتقدير من النواب وأن ذلك نوعاً من التعاون المثمر بين المجلسين حتى يكون التشريع محكم البيان وتوجه الفقيه الدستوري بالتحية للمجلسين على هذا الأداء المهني رفيع المستوى.
 وتابع فوزي أن هذا التعاون دليل عملي على أهمية الدور الذي يوم به مجلس الشيوخ.
وقال الدكتور أيمن الزينى أستاذ القانون الدستوري، إن قرار مجلس النواب بإحالة 19 مشروع قانون لمجلس الشيوخ للدراسة وإبداء الرأي يمثل نقلة نوعية في التاريخ السياسي والتشريعي في مصر، حيث يفعل علي أرض الواقع نظام المجلسين بما يتضمنه من توزيع المسؤولية التشريعية بينهما، والذي يمثل ضمانة مهمة لحسن سير العمل البرلماني وتحقيقه لمبدأ الرقابة التشريعية والتي تتم بصورة تبادلية بين المجلسين، حيث يمثل نظام المجلسين أهم مسلمات وضمانات النظام الديمقراطي، حيث يحد من قلة الأخطاء ويضمن إتقان الإجادة التشريعية وعدم التسرع فى العملية التشريعية، والتأني فى عمليات التشريع بمرورها لأكثر من جهة، حيث قد يرى مجلس الشيوخ رؤى هي الأصوب أو الأكمل، بما يؤدي إلى إتقان العملية التشريعية وخلوها من الأخطاء وأن تكون ثمرة التشريع بعد فحص وتأكد وتدقيق وتمحيص. 
ووفقاً لنص المادة (249) فيؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وكذا جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وكذا مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، علي أن يبلغ مجلس الشيوخ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. 
كما أنه وفقاً لنص المادة (248) من الدستور فإن مجلس الشيوخ يختص كذلك بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة