الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى


نائبات: لا علاقة بين ختان الإناث وعفة المرأة

حسام صدقة

الأحد، 28 مارس 2021 - 01:11 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث.

جاء ذلك فى ظل توافق بين غالبية الهيئات البرلمانية على أهمية إجراء هذة التعديلات  لتغليظ العقوبة على مرتكب هذة الجريمة.

ولفتت عدد من النائبات إلى أن ختان الإناث لا علاقة له بعفة المرأة، فضلا عن أهمية وجود وعى ثقافى ونشره بين فئات المجتمع  لمواجهة هذة الجريمة .

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة حول مشروع القانون .

وأكدت فلسفة التعديلات أهمية إجرائها لمواكبة الظروف المستجدة، وذلك نتيجة استمرار الحالات التي تشكل اعتداءً على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع.


وأشار التقرير البرلمانى إلى أن الواقع العملي أفاد بأن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.

و قال التقرير إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.

تضمنت التعديلات، القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.

ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.


وتتضمن التعديلات، حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزاول لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.


كما شملت التعديلات  تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.

 

شاهد ايضا :- النواب يخصص جزء من جلسته لتأبين ضحايا حادث قطاري سوهاج‎

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة