كل ما تريد معرفته عن قانون الصكوك السيادية الذي يناقشه مجلس الشيوخ
كل ما تريد معرفته عن قانون الصكوك السيادية الذي يناقشه مجلس الشيوخ


«الصكوك السيادية» قانون لتحسين الاداء المالي والحد من عجز الموازنة

أسامة حمدي

الإثنين، 29 مارس 2021 - 04:20 ص

 
تعكف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على مناقسة مشروع قانون الصكوك السيادية، وتستعرض "بوابة أخبار البوم" أهم مواده والهدف منه..
 تسعى الدولة من خلال مشروع القانون لتحسين الاداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية.
ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

اقرأ أيضا| برلماني: الصكوك السيادية أحد أدوات التمويل.. وتتطابق مع الشرع‎
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار.
وأوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها  واحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صيغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
واخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية ولجنة الرقابة وطبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة