مجلس الواب
مجلس الواب


النواب يحسم المادة ٣٨ من مشروع قانون الموارد المائية

حسام صدقة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 02:24 م

 

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلالات رفع المياه.

 

اقرأ أيضاً| النواب يوافق على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والري ‎

 

وأكد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، لافتا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.

 

وقال: "أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة".

 

وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة".

 

يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة