صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الغلق.. عقوبات رادعة على المنشأة حال إجراء عمليات ختان الإناث بها

أسامة حمدي

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 01:04 ص

ختان الإناث؛ أحد أكبر الجرائم التي ترتكب بحق الفتاة، لما لها من أضرار نفسية وجسدية ومخاطر صحية على الفتيات، ولذا لم يكتفي البرلمان بتغليظ العقوبات على الطبيب ومزاول مهنة التمريض ممن يرتكبون تلك الجريمة فحسب، بل عمد المشرع على تطبيق عقوبات على المنشأة التي جرى ارتكاب الجريمة فيها.


ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكرر "أ" من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان.

اقرأ أيضا| ختان الإناث.. ما العقوبة القانونية إذا نتج عن الجريمة الوفاة؟

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة