صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الحبس سنتين وغرامة 100 ألف»| الشيوخ يحسم تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.. الأحد

علاء الحلواني

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 09:10 م

يناقش مجلس الشيوخ الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية و الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري .

 

‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .

 

وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدا أقصى مقداره ١٠٠ ألف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .


وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه  .


‏و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه آو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين التربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني إما إذا  اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة