صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم.. دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 04:11 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، الخاصة بتقسيم المال الشائع.

 

اقرأ أيضا | 3 أبريل.. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى

 

وتنص المادة 834 أنه لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه، وتنص المادة 841 أنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة