هاني العتال
هاني العتال


عدم قبول دعوى هاني العتال ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك 2018

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 02:23 م

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمي 17 و23 لسنة 41 قضائية «تنازع»، المقامتين من هاني مجدي حجاج (وشهرته هاني العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها شيدت قضائها على أن المدعي لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

اقرأ أيضا|حبس المتهم بالاستيلاء على بطاقتي دفع من سيدة لسرقة أموالها

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، 3 أحكام دستورية مهمة أخرى.. فقضت بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل، مؤكدة في حيثيات حكمها أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

 

كما قضت بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أنها شيدت قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.

 

وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح، موضحة أنها شيدت قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة