المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


عدم دستورية التمييز بين الرجل والمرأة في صرف معاش المتوفي

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 02:41 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة 85 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها شيدت قضائها على أن ذلك النص ميّز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة، أو سبب منطقي أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد «4، 8، 11، 17، 35، 53، 128» من الدستور.

اقرأ ايضا|عدم قبول دعوى هاني العتال ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك 2018

وتنص المادة 85 من القانون على أنه في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة