المستشار سعيد مرعي عمرو
المستشار سعيد مرعي عمرو


عدم قبول دعوى نقيب المحامين بعدم دستورية تعيين خريجي التعليم المفتوح

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 02:44 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها شيدت قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.

اقرأ ايضا|عدم قبول دعوى هاني العتال ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك 2018

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذي ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعي إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانوني المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانوني المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

كانت نقابة المحامين قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة