المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


عدم دستورية إسناد التخلص من البرك والمستنقعات للمحكمة الابتدائية

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 02:49 م

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها شيدت قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.


وتنص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فيما تضمنته من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

اقرأ أيضا|حبس المتهم بالاستيلاء على بطاقتي دفع من سيدة لسرقة أموالها

كما قضت بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أنها شيدت قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

 

وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح، موضحة أنها شيدت قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة