مجلس الشيوخ 
مجلس الشيوخ 


الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل أحكام نقابة المهندسين ‎

حسام صدقة

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 03:00 م

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

 

أكد التقرير الذي اعدته اللجنة المُشتركة مشروع القانون، والذي عرضه مقرر اللجنة اللواء مصطفى كامل، أن مشروع القانون يهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، كما يراعى الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

 

وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الأنضمام للنقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وتشمل أن يؤدي الطالب مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.

ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره  ثلاثمائة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية. 

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الآلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة. 

ونصت المادة 45 علي أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء ، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشروين ألف جنيه ، وما تمنحه الدولة من اعانات ، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة ، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وحدد مشروع القانون الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل و150جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات  و250 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من 15سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

وفى حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية  تنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن السداد خلال 30 يوم فإذا لم يسدد جاز اسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الاعارة او التعاقد بالخارج.

ونص مشروع القانون علي عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.

كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.

 

وشهدت الجلسة مناقشات واسعه حول مطالبة بعض النواب بضرورة إجراء تعديلا كاملا على قانون نقابة المهندسين .

اقرأ ايضا|مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون صندوق الوقف الخيري‎ بشكل نهائي

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة