جانب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جانب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ


إعفاء أمواله وعوائده من الضرائب ومساهمته فى المشروعات الخدمية

«الشيوخ» يوافق نهائياً على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

الأخبار

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 08:49 م

متابعة: محمد حمدى - أحمد داود  

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

جاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ فى جلسته أمس.. ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، وألا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية، وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد، مع النص على إعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا.. والتى قد تفرض مستقبلا، كما منح مشروع القانون ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة مجلس إدارة الصندوق ومواعيد انعقاده، وتحدد النظام الأساسى للصندوق المعاملة المالية، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالًا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.

وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

وأثناء المناقشات وافق المجلس على المادة " 11" من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة والتى تنص على أن يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة.. وحذف المجلس إعطاء إدارة الصندوق الحجز الإدارى على مستحقاته بعد ما أثار هذا النص جدلاً حول شبهة عدم الدستورية فى توقيع الحجز الإدارى وصدور أحكام للمحكمة الدستورية بذلك، وقال رئيس مجلس الشيوخ: "المحكمة تتحرز فيما يتعلق بالحجز الإدارى فيما يتعلق بأموال الشخص، والسوابق الدستورية لأحكام المحكمة تضع الأمر على المحك ولذلك فان التساؤل حول وجود شبهة عدم دستورية أمر هام".

من جانبه اقترح المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، أن يكون استيفاء مستحقات الصندوق بالطرق التى رسمها القانون حتى لا ندخل فى شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن ضوابط فن التشريع تقضى بأن نتلافى الشبهة بقدر ما نستطيع، وتم فى النهاية الموافقة على اقتراح أبو شقة. 

من جانب آخر أحال المجلس مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.. لدراسته وإعداد تقرير شامل عنه يعرض على الجلسة العامة، وحصل رئيس المجلس على تفويض من أعضاء المجلس لتحديد الوقت للجنة لكى تسلم تقريرها للمجلس، وتنص المادة 249 من الدستور على أن "يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة