صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


إحالة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

إسلام دياب

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 11:18 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات، لهيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

 

اقرأ أيضا| السجن 10 سنوات لنقاش وعامل أجبرا سيدة علي توقيع إيصالات أمانة

تنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، فضلًا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

 

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة