صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


غرامة 100 ألف.. ضوابط تشغيل الخادمات أقل من 18 سنة بالقانون الجديد

أسامة حمدي

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 03:42 ص

حرص مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية؛ الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب و60 نائبا، على حماية الأطفال دون الـ18 سنة، إذ نص مشروع القانون على ضوابط لتشغيلهم وحدد عدد ساعات العمل والغرامة المقررة خال مخالفتها.

ونص مشروع القانون على أنه يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًّا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية.

اقرأ أيضا| معاش وتأمين وغرامة لتشغيل الأطفال.. أهم بنود قانون العمالة المنزلية

وفي جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا، ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته، ويحظر التحرش به لفظيًّا أو بدنيًّا أو جنسيًّا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحيًّا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.
 ‏
وقالت نشوى الديب: "تم النص في القانون على عدم تشغيل الأطفال الأقل من 18 عامًا، على أن يعاقب بغرامة 100 ألف جنيه أي مكتب عمالة قام بتشغيل الأطفال".


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة