المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


8 مايو.. الحكم فى دعوى إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر في لائحة الأقباط الأرثوذكس

إسلام دياب

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 01:43 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بـ إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر، لجلسة 8 مايو المقبل.

تنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه، وإجراءات الزواج المسيحي تتم من خلال عقدين: الأول هو عقد كنسي يسجل بدفاتر بالكنائس المختلفة، ويثبت إتمام الصلوات الدينية اللازمة للزواج عن طريق رجل دين، بينما يستخدم العقد الثاني عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب للتوثيق في الشهر العقاري، وهو المعترف به في السجلات الرسمية للدولة، ويقوم به موثق معتمد باعتباره مندوبًا عن وزارة العدل كالمأذون، حيث تختار الوزارة عددًا من القساوسة للقيام بهذه المهمة، ويتقاضون رسومًا نظير ذلك، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن:

اقرأ أيضا| 8 مايو.. الفصل في دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع

تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات، وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط تعيين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة