عصام البطاوي استاذ القانون
عصام البطاوي استاذ القانون


عقوبات رادعة تنتظر التجار الغشاشين .. وغرامات قد تصل الى 40 ألف جنيه 

عزت مصطفى

السبت، 10 أبريل 2021 - 10:17 ص

 

مع قرب شهر رمضان الكريم هناك بعض التجار الذين يرغبون في تحقيق مكاسب مالية مضاعفة من خلال بيع سلعتهم أو منتجاتهم خلال الشهر الكريم للمواطنين غير مبالين سواء كانت بضاعتهم مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الصحية التي حددتها القوانين المصرية.

ولكننا نحذرهم بأن قانون العقوبات والقائمين على تنفيذه من أصحاب صفة مأموري الضبط  القضائي يقفون لهم بالمرصاد طوال الشهر الكريم، حتى لا يستغلوا حاجة الناس الى تلك السلع لتحقيق الثروات الحرام.

 اقرأ ايضا| القضاء ينظر دعوى نزع ملكية مزارع أراضي الإخوان بسيناء

اكد د.عصام البطاوي أستاذ القانون والمحامى بالنقض والإدارية العليا بأن هناك عقوبات رادعة ومشددة قد وضعها المشرع المصري في قانون العقوبات لمواجهة مثل هؤلاء التجار من ضعاف النفوس حيث نص قانون العقوبات بالمادة 281  على الحبس بمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة لكل  متهم قام بغش، أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية.

مشيراً الى أنه إذا كانت السلع أو المواد المضبوطة أو المحرزة التي تم استخدمها فى الغش تضر بصحة المواطنين فإن العقوبة هنا تشدد ولا تقل مدة الحبس عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.

 

وأوضح د.السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض بأنه يحق للنيابة العامة التي تعد ممثلاً عن الشعب المصري لحماية حقوقه واستردادها بالكامل اذا رأت بعد تحقيقاتها المفصلة مع المتهمين بأنهم على علم بأن تلك المواد التي استخدموها أو باعوها تضر بصحة المواطن المصري و أنه قد تسبب الوفاة او الأصابة بأمراض خطيرة وعقدوا العزم والنية على استخدامها لتحقيق مكاسب مالية كبيرة أحالتهم لمحكمة الجنايات وليس محكمة الجنح،  وذلك باعتبار أن الفعل الإجرامي الذي ارتكب منهم يمثل جناية و ليس جنحة لأن الوصف القانوني لها جناية قتل أوالشروع فيه والتي تبدأ العقوبة فيها من السجن المشدد بمدة لا تقل عن 7 سنوات وتصل للإعدام وذلك حسب الوصف القانوني لكل واقعة أو لكل قضية على حدى ..مؤكداً بأن المادة نصت على أنه كل من خالف أحكام  العقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنة 1994 ما لم تكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى..أي أنه يمكن للنيابة العامة أن تحيل المتهم بمواد إحالة أشد من الواردة بتلك المادة إذا تأكد لها بأن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة عن عمد وبعلم كامل منهم بأنهم يبعون سلع تسبب الوفاة لمستخدمها .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة