المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


الجريدة الرسمية تنشر 9 أحكام مهمة لـ«الدستورية» و3 دعاوى تنازع اختصاص

إسلام دياب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 01:21 م

نشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام مهمة و3 دعاوى تنازع اختصاص بين المحاكم، أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو خلال شهر أبريل الجاري. 

اقرأ أيضا | 8 مايو.. الفصل في دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع

فقضت بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل، مؤكدة في حيثيات حكمها أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

كما قضت بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أنها شيدت قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.

وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح، موضحة أنها شيدت قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.

وقضت بعدم قبول الدعويين رقمى 17 و23 لسنة 41 قضائية «تنازع»، المقامتين من هانى مجدى حجاج (وشهرته هانى العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادي، منوهة إلى أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة