صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الزكاة فى القرآن الكريم.. إصلاح للمال وتطهير للنفس د.على جمعة

بوابة أخبار اليوم

السبت، 17 أبريل 2021 - 04:33 ص

الزكاة في اللغة هى  النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم  (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.


 وشرعاً : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.


والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين.. الأول  زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية  أو ثروة زراعية أو ثروة متداولة كالبضائع  فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال. والقسم الثاني هو زكاة الفطر  والفطر  اسم مصدر من قولك  أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب: ويقال للمخرج: فطرة - بكسر الفاء - لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب «الحاوي». [المجموع للنووي]


والمقصود بزكاة الفطر شرعاً صدقة تجب بالإفطار من رمضان - ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].
 

هل يجوز إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين؟.. «الإفتاء» تجيب

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة