أرشيفية
أرشيفية


اللائحة المالية للهيئات الرياضية تعيد الاختصاصات للوزير.. والأولمبية تحشد لرفضها

أحمد إسماعيل

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 04:36 ص


اشتعل الصراع بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية والصادر بقرار رقم 159 لسنة 2021، والذي يتم تطبيقه منذ الأول من أبريل الجاري.
وبحثت وزارة الشباب والرياضة عودة بعض الاختصاصات إلي الجهة الإدارية مجدداً، وفرض حالة من الرقابة علي الشؤون المالية في الهيئات الرياضية «اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب»، وذلك وفقاً لاختصاصها طبقاً لقانون الرياضة 77 لسنة 2017.
في المقابل تري اللجنة الأولمبية المصرية أن اللائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخراً تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة بالدستور علي حد تعبيرها.
وقام هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لحشد أنصاره بمجالس إدارات الاتحادات الرياضية خلال اجتماع طارئ وتمت مناقشة تداعيات تطبيق اللائحة المالية الجديدة من أجل اتخاذ موقف موحد ضد اللائحة.
في الوقت الذي نجح فيه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في إخماد ثورة اللجنة الأولمبية مؤقتاً بعد الجلسة التي جمعته مع مسؤولي الأولمبية، والتي تمت خلالها مناقشة جميع الأمور المتعلقة باللائحة والبنود الخلافية فيها، إلا أن الجلسة لم تنته لحلول مع التأكيد على دراسة الملف مع اللجنة الأولمبية خلال الأيام القليلة القادمة.
وحددت اللائحة المالية الجديدة طرق التبرعات ونظامها خلال المادة 25 والتي تنص على أن التبرعات تعد من الموارد المالية للهيئة، عندما تكون من داخل مصر تعتمد عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وعندما تكون من خارج مصر لا بد أن تعتمد من الجهة الإدراية المركزية - الوزارة.
كما أشارت المادة 26 إلي أنه لا يجوز للهيئة أن تتلقي أموالاً تحت أي مسمي أو تقوم بتحويل شىء من أمواله إلي الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
كما حددت اللائحة المالية بعض بنود العقوبات والجزاءات منها المادة 97 التى تنص على: "للوزير المختص اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئة الرياضية حال وجود أى من المخالفات التالية: عدم رد الهيئة للمبالغ المالية المنصرفة لها من الجهة الإدارية المختصة أو المركزية والمخصصة لأي نشاط في حالة عدم التنفيذ، وكذا فائض تلك المبالغ في خلال 30 يوماً من انتهاء الحدث، أو حال صرف مبلغ الدعم في غير الغرض المخصص له، ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية، وعدم الرد علي تقارير الجهات الرقابية أو عدم زوال أسباب المخالفات الواردة بها، وعدم تمكين أو منع أى من الجهات الرقابية من أداء عملها الرقابى، فضلاً عن المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية «هيئة التأمينات، مصلحة الضرائب، وغيرها من الجهات».
كما نصت المادة 98 علي أنه في حالة إيقاف أعضاء مجلس إدارة النادي وفقاً لنص المادة 97 من هذا اللائحة تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شؤون النادى من بين أعضاء جمعيته العمومية بقرار من الوزير المختص لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا| تعديلات قانون الرياضة في الغرف المغلقة قبل إجازة البرلمان و الوزيرصامت

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة