مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


6 شروط للانضمام لنقابة المهندسين.. والرسوم المقررة

أسامة حمدي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 05:32 ص

يستمر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين ،والتى تتضمن شروط الانضمام للنقاب ةورسوم القيد.

 

وتضمنت شروط الانضمام للنقابة الواردة بالقانون ما يأتي:

 

1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها حملة المؤهلات إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

 

 

2- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

 

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

 

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

 

5- ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

 

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

 

 

كما وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة "4" من مشروع قانون نقابة المهندسين، والخاص بتشكيل لجان القيد بالنقابة .

 

ووفقا لما تم الموافقة عليه ،تشكل لجنة القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.

 

 

 

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

 

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

 

اقرا ايضا : الشيوخ توافق علي تعديل 15 مادة من قانون نقابة «المهندسين»

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة