أرشيفية
أرشيفية


حجز دعوى امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد المدة المحددة

إسلام دياب

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 11:44 ص

 

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى.

كانت قد أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غرض السكنى لمخالفتها نصوص المواد 4، 8، 9، 33، 35، 53، 54، 92 من الدستور.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الأسبق في مايو عام 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

وقالت المحكمة في حيثيات حمها إن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه.

وأضافت التحيثيات أن حرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

اقرأ أيضا | رابطة المستأجرين: العقد في الإيجار القديم لم يُكن مؤبدًا وأصبح محدد المدة
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة