صورة موضوعية
صورة موضوعية


الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة

إسلام دياب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:24 ص

 

يخلط الكثير من المواطنين ممن ليسوا على دراية بنصوص القانون بين جريمتي السب والقذف، ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل في حياتهم اليومية، وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة لأي منهما.

القذف

نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه"

أركان الجريمة

يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى والمعنوي

قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا، أما الركن المعنوى فيأتي القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

السب

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.

أركان الجريمة

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى، وبالنسبة للركن المادى يقوم على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه، أما الركن المعنوى يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

العقوبة

نصت المادة 302 من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.. وأضاف العنانى أن هذه الجرائم  يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك  3 شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 

اقرأ ايضاً /أسرة مريض تعتدي على أطباء وتمريض مستشفي بالمحلة

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة