وزارة العدل
وزارة العدل


وزارة العدل تمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء صفة مأموري الضبط القضائي

إسلام دياب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 11:34 ص

نشرت الجريدة الرسمية، منح وزارة العدل 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

اقرأ أيضا | غرامات محمد رمضان.. أولها إلزام وآخرها كلبشة 


جاء ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم  127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.


كشف قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، من البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.


كانت المادة 23 من القانون حددت صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة ومفتشو وزارة السياحة.

وتتمتع هذة الفئات بسلطة الضبط القضائى بالنسبة الى جميع انواع الجرائم ولولم تكن متعلقة باعمال الوظائف التى يؤدونها .

النوع الثانى:- مأمورو الضبط القضائى ذات الإختصاص الخاص وهولاء لهم حق الضبطية القضائية فى جرائم معينة

وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص مادة 23 اجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957

وينحصر اختصاصهم فى الجرائم التى تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسو التنظيم . مفتشو الصحة ومساعديهم . مفتشو صحة الأقسام والمراكز. مراقبو الأغذية . مفتشو المأكولات .مديرادارة السجل التجارى ووكيل ومفتشوا هذة الإدارات ورؤساء مكاتب السجل التجارى .

رجال خفر السواحل . بعض موظفى الجمارك . اعضاء الرقابة الإدارية وهؤلاء دورهم قاصر على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون اثناء مباشرتهم لوظائفهم . الموظفون الذين يعينهم وزير الشئون الإجتماعية للتحقق من الحالة الإجتماعية للمتهم . مدير ادارة الملاهى ومفتشوها

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة