مجلس الشيوخ اليوم
مجلس الشيوخ اليوم


مجلس الشيوخ يرفع جلساته ويعلن عودة الانعقاد في 17 مايو

حسام صدقة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 01:09 م

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن، مهنئا الأعضاء بقدوم عيد الفطر المبارك، على أن يعاود المجلس الانعقاد في 17 مايو القادم، وذلك عقب أجازة عيد الفطر المبارك .

وكان المجلس قد وافق نهائيا في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 مايو، على تعديلات قانون نقابة المهندسين .

 ألزم المجلس  نقابة المهندسين فى ضوء التعديلات  بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للنقابة خلال 3 أشهر.

 

وتنص الـمادة الثانيـة

يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.

الـمادة الثالثة

اقرأأيضا||الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين

تستبدل بعبارة "وزارة الري" عبارة "وزارة الموارد المائية والري" أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

 

الـمادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

كما وافق المجلس على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

 

وتتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1–رسوم قيد الأعضاء.

2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.

7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.

8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.

فيما تنص المــــادة (87)

يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

 

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.

وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

 

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

 

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة