جلسة مجلس الشيوخ
جلسة مجلس الشيوخ


الشيوخ يقر الرسوم السنوية بنقابة المهندسين بحد أقصي 250 جنيه‎

حسام صدقة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 01:22 م

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 4 مايو، المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين.

 

اقرأ أيضا| مجلس الشيوخ يرفع جلساته ويعلن عودة الانعقاد في 17 مايو

وتنص المادة (46) من مشروع القانون على أن تسدد للنقابة المبالغ الآتية:

1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

 

–اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.

 

أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.

 

ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.

 

ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.

 

د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

 

3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

 

ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

فيما تنص المــــادة (47) على: 

لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.

 

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

مــــادة (48)

يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.

كما وافق مــــادة (54)

يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:

1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.

2-  مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.

3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.

4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.

وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.

يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.

 

كما وافق  على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

 

وتنص المــــادة (76)

تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1–رسوم قيد الأعضاء.

2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.

7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.

8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.

فيما تنص المــــادة (87)

يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

 

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.

وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة