ارشيفيه
ارشيفيه


الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات.. اليوم

إسلام دياب

السبت، 08 مايو 2021 - 03:03 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

اقرا ايضا| السبت.. الحكم على رئيس مجلس إدارة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي

تنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة