المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


بأمر القضاء.. عدم دستورية منازعات العمل الجماعية

إسلام دياب

السبت، 08 مايو 2021 - 01:08 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة بجلسة اليوم السبت حكمًا بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

اقرأ أيضا | الحكم في دعوى عدم دستورية جواز عدول العامل عن استقالته.. اليوم

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

وتنص المادة 179: إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.

وتنص المادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – إن وجدت - أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة، وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.

وتنص المادة 181: لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع وديًا من خلال المفاوضة - أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وتنص المادة 182: تشكل هيئة التحكيم من إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.

محكم عن صاحب العمل.

محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية.

محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكمًا احتياطيًا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

وتنص المادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتنص المادة 185: يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.

وتنص المادة 186: تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرًا من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

وتنص المادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببًا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

وتنص المادة 188: على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وتنص المادة 189: تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وتنص المادة 190: تختص هيئة التحكيم ونظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقًا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات.

ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة