المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان


الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لتزوير أى محرر وسلب حقوق الآخرين

تعديلات قانون الشهر العقاري أمام مجلس الوزراء

عزت مصطفى

السبت، 08 مايو 2021 - 09:46 م

 

انتهت وزارة العدل من تعديلات قانون الشهر العقارى التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بايقاف العمل به لمدة عامين لحين اجراء هذه التعديلات وطرحها للنقاش المجتمعى قبل اقرارها.

 

 وعلمت "الأخبار" أن هذه التعديلات أرسلها المستشار عمر مروان وزير العدل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

 

وتمثلت تلك التعديلات كالاتى: اولاً تعديل نص "المادة 9" من قانون الشهر العقارى والتوثيق حيث تم تغيير نص المادة لتيسير تسجيل الاجزاء المفرزة او الشائعة من ذات العقار المقضى به لعلاج المشكلات التى اظهرها الواقع العملي.

 

كما تم اضافة المادة رقم 10 مكرر حيث شملت بانه يجب أن تشهر الوقائع التى من شأنها انشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية بطريق التسجيل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية كما تم تعديل نص المادة الـ22 بحيث يستهدف تعديل المادة تبسيط الاجراءات على طالبى التسجيل وجعلها فى متناول الجميع مع مراعاة التطور التقنى الهائل فى الوقت الحالى.

 

وشمل تعديل المادة على "يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما يأتى اولا البيانات الدالة على شخصية كل طرف و صفته و سلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الاحكام النهائية المطلوب شهرها.. ثانيا خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار او الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى اخر يحمل ذات البيانات ..ثالثا بيان السند القانونى لطلب التسجيل.. رابعا اقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار ان وجدت.

 

وتم إضافة نص المادة الـ22 مكررا بحيث شملت انه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات و المستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون و المرفق بها مشروع المحررالمراد شهره و جاء تعديل نص المادة 23 مكرراً على النحو الاتى اذا كان موضوع طلب الشهر احدى الوقائع المشار اليها فى المادة 10 مكرر او كان اصل الملكية او الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى احدى هذه الوقائع فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقا للأحكام ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برأيها فى خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب".

 

وعدلت المادة الـ36 مكرر الاتى: كل من قدم "محرر عرفى مزور لشهر" محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير او ترتيب حق عينى عليه يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة و غرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه وذلك مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد  يقضى بها قانون اخر و على رئيس المأمورية المختص او امين المكتب المختص بضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة .

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة