شقق الأوقاف
شقق الأوقاف


قبل فتح باب الحجز.. تعرف على شروط ومميزات "شقق الأوقاف"

كرم من الله السيد

السبت، 15 مايو 2021 - 05:03 م

أعلنت هيئة الأوقاف، السبت، طرح شقق سكنية بنظام التمويل العقاري وتسهيل في السداد يصل إلى 20 سنة لجميع المحافظات، بداية من 1 يونيو إلى 30 من نفس الشهر.

 

واشارت هيئة الأوقاف، إلى أن حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية)  ومدينتي للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

 

وأكدت هيئة الأوقاف أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.وأشارت إلى أنه على الراغبين في حجز وحدات الإسكان التقدم بالمستندات الآتية:

 

 

أولاً: المستندات المطلوبة:

 

- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدرة 300جنيها  فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزجته (سارية).

 

- شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج/الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية /العقارات /الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه

 

– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخل إضافي) تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة.بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال :- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوى أو الشهري.

 

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

 

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوى أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.- مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية

 

– تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم أخر إقرار ضريبي.- شهادة التأمينات الاجتماعية(إن وجد) موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.

 

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

 

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.

 

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء-غاز-مياه).

 

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

 

- التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة (على أن يكون مستند حديث صادر عن عام 2021).

 

ثانيًا : الشروط العامة

 

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.- يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

 

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومديناً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

 

- يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.

 

ثالثاً : شروط الحجز

 

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

 

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).

 

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000جنيه.- إنهاء كافة الالتزامات البنكية إن وجدت.

اقرأ أيضا|وزير الأوقاف: الوعي هو الرادع الوحيد لطمس هويتنا

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة