صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«التأديبية» تكشف حالات يتم فيها وقف العامل احتياطيًا عن العمل؟

فاطمة مبروك

الأحد، 16 مايو 2021 - 02:38 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن القانون قد شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر – هي حالة إذا ما أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي.

وقالت المحكمة: "حالة إذا ما أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وبإقصائه عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطانه وهو الوقف الاحتياطي".

وأكملت: "حالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بوقف العامل لأي سبب لا يمت إلي الحالات السابقة بصلة، وإنه بالنسبة لوقف العامل عن عمله احتياطيا، فإنه لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ومن ثم فصدور قرار الوقف بعد الانتهاء من التحقيق – وهو علة تقريره يكون قد تم علي غير ما يقضي به القانون".

وأضافت: "من حيث إن الوقف الاحتياطي هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه إذا اقتضي الحال إقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجري معه حتى يتم التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته – وبهذه المثابة فإن اللجوء إلي الوقف الاحتياطي يتطلب توافر شرطين أولهما أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف".

وأكملت: "غني عن البيان أن التحقيق الذي يعول عليه ويعتد به في هذا المقام ينصرف إلى التحقيق الذي يتم بمعرفة الجهة المختصة بإجرائه، أما التحقيق الذي يجري بمعرفة جهة غير مختصة فيقع باطلاً ولا يرتب أي أثر".

شاهد ايضا: متى يُحكم للمدعي بالتعويض المادي عن ضرر أصابه؟

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة