مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق


بعد إقرار القانون.. «الحبس والغرامة» عقوبة التلاعب بشركات التصكيك السيادي

حسام صدقة

الإثنين، 17 مايو 2021 - 05:01 م

أقر مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتضمن عددا من العقوبات.

وجاء نص المادة كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أحد الافعال الأتية:

-افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

-تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى, قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.

-وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

-ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

كما وافق المجلس علي رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحذف المادة (19) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي كانت تجيز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن تسوية المنازعات تخضع للقواعد العامة الموضوعية والإجرائية للقوانين المنظمة لها في هذا الشأن، فضلا عن أنه لا توجد ضرورة لوضع تنظيم خاص أو ترديد لذات الأحكام الوارد بالقوانين السارية في هذا الشأن.

 وقالت: أن الإشارة إلي التحكيم في صلب هذا القانون أمر يجب استبعاده لأن التحكيم الذي تكون الدولة أو الجهة الإدارية أحد أطرافه يخضع لتنظيم خاص وموافقات محددة ليس هذا القانون معني بتنظيمها وكانت المادة الـ(19) بمشروع قانون الحكومة، والتي وافق المجلس علي إلغاؤها، تقضي بأنه يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تبرم استنادا عليها، بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التشوية طبقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية.

 

اقرأ أيضا

مطران الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك 

 

وطالب النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس بالابقاء على النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى عدم وجود ضرر حال الابقاء على المادة كما وردت فى نص الحكومة .

وقال"ألو شقة " أن المادة تحمل طمأنينة للمستثمر وأن الهدف من القانون هو دعم الاستثمار الذي يتطلب ضوابط ممثله في الحوافز والضمانات، وأن الحذف بعد وروده من الحكومة قد يحمل معني أخر وكأن المجلس يرفض التحكيم.

واتفق معه النائب عبد الله الأعصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بضرورة الابقاء علي النص القانوني وأنه لا ضرر منه.

الأمر الذي عقب عليه النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالايضاح أن هناك فارق بين الاستثمار المباشر المنظم بقانون الاستثمار، والاستثمار في الأوراق المالية، مما استوجب المغايرة. وأكدالنائب هاني سري الدين، إلي أن أحد الدروس المستفادة من 40 عام لتطبيق مثل هذه النصوص، أنها كانت تتيح للمستثمر اللجوء لمركز منازعات الاستثمار بالبنك الدولي ليقاضي الحكومة المصرية، وإذا صدر قرار في شأنها فأنه ينفذ علي الاصول خارج مصر، مشيراً إلي أنه كان هناك نصوصا مرعبة سابقة في هذا الصدد واستند إليها في التحكيم مباشرة.

كان المجلس قد وافق نهائيا فى الجلسة المسائية ؛اليوم نهائيا على مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية .ويعاود المجلس الانعقاد يوم ٣٠ من الشهر الجارى . ذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة