مجلس الدولة
مجلس الدولة


موقف القانون في كيفية حظر النفايات الخطرة 

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 04:01 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن المادة (29) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 تنص على أن: يحظـر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ، ويصـدر الـوزراء- كل في نطاق اختصاصه- بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

اقرا ايضا|مساعد الوزير للسجون: سجين خرج بعفو رئاسي وعاد متهمًا في 24 حكمًا جديدًا

وأن المادة (32) منه تنص على أن: يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وأن المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 1995 تنص على أن: يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات، وذلك على الوجه الآتي:... 4- المواد والنفايات الخطرة البترولية- وزارة البترول... ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه- بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فيه ما يأتي: (أ) نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها.

وأن المادة (30) منها تنص على أن: يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية، على أن يخطر جهاز شئون البيئة.

وأن المادة (40) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 تنص على أن: يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج. واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن. وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه فى شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.... وأن المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2310( لسنة 2017 تنص على أن: يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة... أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة