مجلس الدولة
مجلس الدولة


الفتوى والتشريع تكشف كيفية أداء الضريبة وفقًا لما نظمه القانون 

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 04:17 م

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيمًا شاملا لتلك الضريبة، عيّن بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها. 

اقرا ايضا|مساعد وزير الداخلية للسجون: استحداث عنبر لـ«ذوي الاحتياجات الخاصة» بسجن الفيوم

وعين السلع الخاضعة بالوصف، وعين الخدمات الخاضعة بالتفريد العيني، فلم يخضع للضريبة سوى تلك الخدمات التي نص عليها تحديدًا في الجدول رقم 2 المرفق بالقانون، ومنها خدمات التشغيل للغير. 

وأكدت أن المشرع في مقام ذلك التعيين، قرر أن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة هي تلك التي تؤدى للغير، بمفاد أن الواقعة المنشئة للضريبة في تلك الأحوال إنما هي تلك التى يتوفر لها طرفان: يكون أحدهما مؤديًا لتلك الخدمة، والآخر متلقيًا لها؛ الأمر الذى يستلزم معه - والحال هذه - أن تكون الخدمة المؤداة بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين بعضهما عن بعض، وذلك حتى يتحقق لتلك الخدمة مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص له وجود قانوني ومالى مستقل إلى آخر له وجود قانوني ومالي مناظر ومستقل. 

فإذا ما انتفى ذلك المفهوم، كما فى حال قيام الشخص- الطبيعى أو الاعتباري - بأداء خدمة لنفسه أو قام بنشاط ذاتى أو اضطلع بأحد أوجه الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لذاته باعتباره متلقيها المستفيد منها، فلا مَعْدى من انحسار مفهوم البيع عنه، وارتفاع مفهوم خدمات التشغيل للغير عن تلك الأعمال الخدمية، لتضحى غير مخاطبة بنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كل إلزام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، كونه لا يصير- وفق هذا الفهم- مكلفًا بالخدمة لعدم تأديته إياها للغير.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة