صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حجز دعوى بطلان حظر تحويل الوحدات من سكنية لتجارية بسوهاج لكتابة التقرير

بوابة أخبار اليوم

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 12:32 م

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التيي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

 ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التي أقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنية إلى تجارية أو إدارية.

- اختصاصات المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا داخل البلاد ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، و تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، و تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وتقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا. 

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة في الحالة الأولى، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع في الحالة الثانية، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. 

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.

 

اقرأ أيضا | رفض الطعن على دستورية قانون الوصية الواجبة
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة