صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري قبل عرضه على «النواب»

أسامة حمدي

الخميس، 20 مايو 2021 - 09:17 م

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، برئاسة علي جمعة مقررا أصليا، والنائب أسامة العبد، مقرراً احتياطياً، وأعدت تقريرها حول مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب.

اقرأ أيضا: وزير الأوقاف: الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح‎

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" نص مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري بعد موافقة اللجنة عليه، وإدخال بعض التعديلات، وقبل عرضه على مجلس النواب:

(مادة 1)


ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

(مادة 2)

يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1-     نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2-    معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
3-     المساهمة في تطوير العشوائيات.
4-     المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
5-     المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

(مادة 3)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية:
1-    وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.


2-    عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهمارئيس مجلس الوزراء.

3-    عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.


4-    أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5-    عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

   وتكون مدة عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة  للتجديد لمرة واحدة. 

على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

(مادة 4)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص:

1-    وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة
2-     وضع الهيكل التنظيمي والإدارى للصندوق.
3 -   إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية التي يسير عليها، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.


4-     الموافقة على مشروع موازنة الصندوق والحساب الختامي له.
5-    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6-    النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُالمجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7-    اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.(بند مستحدث).

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرأو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في حالة غيابه.

(مادة 6)

يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

(مادة 7)

يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:

1-     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2-     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3-     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4-     القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

(مادة 8)

تتكون موارد الصندوق من:
1-    فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.
2-    فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.

3-     عائد استثمار أموال الصندوق.

4-     أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعةالإسلامية

(مادة 9)

يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى"أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق"طبقاً للائحته التنفيذية".

(مادة 10)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.

(مادة 11)

يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارىلاستيفاء مستحقات الصندوق.

(مادة 12)

يُصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(مادة 13)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فلسفة مشروع القانون 

يشار إلى أن فلسفة قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري تقوم على: أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".


ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

 رأي اللجنة 

وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها أنه "يُعدّ العمل الخيري في الإسلام من أهم الأعمال التي ترفع من شأن المسلم في حياته وبعد مماته، وهو أحد عناصر الفوز والفلاح، والزاد الحقيقي الذي ينفع الإنسان في دنياه وأخرته عملاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾".


و"لما كانت قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة".


وقد جاء مشروع القانون المعروض كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار.


واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة