صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر مشروع قانون العلاوة والحافز الإضافي للعاملين بالدولة قبل موافقة النواب

أسامة حمدي

الخميس، 20 مايو 2021 - 09:39 م

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، مقررًا أصليًا، والنائبة سولاف درويش مقررًا احتياطيًا، وأعدت تقريها حوله؛ لعرضه على مجلس النواب.

اقرأ أيضا: ننشر مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري قبل عرضه على «النواب»

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه، وإدخال بعض التعديلات، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

 

(المادة الأولى)


يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه  علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدميةوالاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، 

(المادة الرابعة)

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

اعتبارًا من 1/7/2021، تَمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

(المادة السادسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:


1-    إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2-    إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة)

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

(المادة الثامن)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 2021م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

 يعد المواطن المصري هو المحور الرئيسي لمشروع القانون فهو نواة  المجتمع، ولاشك أن القوى البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وهذا ما قضت به المادة رقم ( 10 ) من الدستور .


يضمن أيضا مشروع القانون التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم ( 13 ) من الدستور.


يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدوريةللعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون.

 
رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفةدورية منتظمة". 


وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدني للعلاوة بمبلغ ( 75 ) جنيها شهريًا ودون حد أقصي لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفيي فى 30/6/2021. 


كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة  المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.


ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ ( 75 ) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021 .


وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة  إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية  العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي  أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل  منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفيرحياة كريمة لهم.


كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 )  لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ ( 175 ) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ ( 400 )  جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ،ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلي أقصي مدىً ممكن . 


واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوي المادي والاجتماعي للعاملين، فقد توسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانونرقم ( 81 )  لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب علي أساسها هذه الشركات  العلاوة الدورية لهم، ولاتضم إلي الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي ضمن العديد من الآليات الإيجابية، بما يتماشى وتوجيهات القيادة السياسية، في سبيل تحسين أحوال المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة للبعد الاجتماعي.


وعليه، فإن اللجنة المشتركة إذ تتقدم بتقريرها عن مشروع القانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة