صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


رفض دعوى حبس زوج لعدم إثبات طليقته قدرته على سداد النفقة

تامر عادل

الأحد، 30 مايو 2021 - 05:25 م

تقول السيدة "هدى" بعد معاناتها بين جدارن المحاكم لطلبها بحقها من زوجها في نفقة بعد الطلاق والذي تم الحكم لصالحها بنفقة شهرية 600 جنيه لها ولأبنائها الاثنين وبعد حصولها على الحكم لم تقدر "هدى " على الحصول على نفقتها مما إضطرها إلى التقدم بدعوى حبس لطليقها لعدم سداده نفقتها علمآ بانه قادر وميسور الحال.


وقفت السيدة أمام محكمة الأسرة، تشكو مآساتها مع مطلقها، وقالت: "تزوجت منذ 26 عاماً ورزقت منه بولدين. وأضافت: كان يعمل محاسباً جاءت له فرصة عمل بدولة خليجية، وازداد دخله بشكل كبير وبدأ يسىء معاملتى، ولم تشفع لى عشرة السنوات عنده وازدادت إساءاته لى فلم يكتف بما جمعه من أموال وامتد طمعه إلى أموالي فاستولى عليها، وكنت ضعيفة أمامه أرضخ له في كل شىء يفعله معي، من أجل أبنائي حتى حقى فى الاستقرار سلبنى إياه، ولأننا سافرنا للخارج بعد زواجنا بفترة قليلة لم تكن هناك شقة للزوجية، ورفض إعدادها عندما طالبته بالاستقرار بمصر".

اقرأ أيضا|«حق بنتي رجع».. أول تعليق من والدة «تسبيح» بعد الحكم على 16 طبيبا بالسجن


وأضافت: اشتدت الخلافات بيننا، فكان جزائى بعد كل تلك السنوات امتناعه عن الإنفاق على وأبنائه ولم يقف ظلمه لنا عند هذا الحد وحصلت أخيراً على مكافأة عذابى معه فتزوج أخرى، وتركنا دون مأوى أو نفقة أنا وأبنائى وطلبت الطلاق منه، وحصلت على حكم بالتطليق للضرر ونفقة زوجية 600 جنيه ونفقة للولدين، ولم يدفع أى شىء وبعد إقامتى دعوى حبس سدد جزءاً ضئيلاً من المبلغ برغم عمله محاسباً فى دولة خليجية منذ سنوات طويلة وقدرته على السداد، وطالبت المدعية بحبس مطلقها بعد رفضه سداد متجمد النفقة المفروضة.


وقررت المحكمة فى أسباب حكمها أنه يشترط لقبول دعوى الحبس عدة شروط منها أن يكون الحكم صادراً فى مادة من مواد النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا أى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون لسنة 2002. وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود، وحيث إنه على "هدى" ما تقدم، وكان من الثابت أن المحكمة كلفت المدعية بالتحرى عن قدرة المدعى عليه من حيث سداد المبلغ موضوع الدعوى وصرحت لها بالتحرى عن ذلك من جهة الإدارة ومنحتها أجلاً للتنفيذ، إلا أن المدعية طلبت حجز الدعوى للحكم بحالتها دون أن تثبت قدرة المدعى عليه على السداد جملة واحدة، ومن ثم يكون تخلف شرط من شروط وجود دعوى الحبس، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى الذي حملت رقم 893 لسنة2020.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة